الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
347
الفتاوى الجديدة
الفصل الحادي والأربعون إحياء الموات ( السّؤال 1308 ) : المرسوم من القديم في بعض المناطق الجبلية أن تترك المواشي تسرح في المراعي بحرية تامّة في فصل الربيع . ولكن ادّخار العلف للشتاء محدّد ، أي أنّ كلّ منطقة تجمع العلف من منطقتها . ولكن يحدث أحياناً أن لا يكتفي البعض بعلف منطقته فيتعدّاها إلى منطقة غيره ، فهل يجوز لأهالي تلك المنطقة أن يمنعوهم عن مراعيهم ؟ الجواب : المراعي الواقعة في حريم أي قرية تعود لتلك القرية ويجوز لأهلها أن يمنعوا غيرهم منها ، وكذلك الأمر إذا قسمت المراعي وعلّمت بعلامات ، فكلّ جزء يخصّ صاحبه . ولا مانع من التصرّف بها بموافقة صاحبها . ( السّؤال 1309 ) : قبل حوالي 60 سنة سجّلت أرض زراعية باسم مجموعة من الأشخاص بسند رسمي وقد حدّدت حدودها الأربعة . وبعد أربعين سنة أحيا أبناء أحد الشركاء عيناً وأرضاً مواتاً خارج المساحة المذكورة ، وبعد ذلك بثمانية عشر عاماً ادّعى أبناء باقي الشركاء أنّ العين والأرض تقعان ضمن منطقة تسمّى أرضاً مشتركة ، أي أنّها ضمن المنطقة - مع أنّها خارج حدود الأرض المشتركة المزروعة - وهم شركاء في العين والأرض اللتين ثمّ إحياؤهما . فما الحكم ؟ الجواب : ما لم يكن لديهم دليل قاطع على أنّ المنطقة تقع ضمن الحريم المشترك فلا يقبل ادّعاؤهم .